طبّقت دبي لوائح جديدة للسكن المشترك، تقضي بعدم جواز إقامة الأسر والأفراد غير المرتبطين بعلاقات أسرية في وحدة سكنية واحدة، على أن تُخصّص كل وحدة بالكامل لإحدى هاتين الفئتين.

وجرى إعداد هذه اللوائح في إطار القانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن تنظيم وإشغال السكن المشترك. ويسري القانون على جميع مناطق دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، فيما تُستثنى منه مساكن العمال الجماعية. ويهدف إلى الحد من الاكتظاظ، ومكافحة الإسكان غير المصرح به، وتعزيز معايير السلامة والصحة.

ووفقاً للإرشادات الجديدة الصادرة عن بلدية دبي، يجب تخصيص مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة من غرفة النوم لكل ساكن، مع توفير حمّام متكامل واحد على الأقل لكل 4 أشخاص. وفي وحدات السكن المشترك المخصّصة للأسر، يمكن لعدة أسر الإقامة في وحدة واحدة، شريطة أن يكون لكل أسرة غرفة نوم وحمّام خاصان بها.

كما يُحظر السكن المشترك للأفراد غير المرتبطين بعلاقات أسرية في بعض الشوارع الرئيسية ذات الطابع السياحي أو التجاري، ومنها شارع الشيخ زايد وشارع جميرا وشارع الوصل وشارع بني ياس، حيث سيقتصر السكن المشترك في هذه المناطق على الأسر فقط.

ويتعين على الملاك الحصول على تصريح رسمي لتحويل أي مبنى أو فيلا إلى سكن مشترك. كما لا يحق تأجير هذه الوحدات إلا للمالك أو لشركة مرخّصة، ولا يجوز للمستأجرين تأجير جزء من مساحتهم للغير من دون تصريح.

وتُمنح المباني والفلل التي كانت تُستخدم مساكن مشتركة قبل بدء تطبيق القانون مهلة مدتها عام واحد لتوفيق أوضاعها. ولا تشمل هذه المهلة المخالفات الإنشائية أو تغييرات الاستخدام غير المصرح بها، إذ يتعين إزالة تلك المخالفات.

وتتراوح غرامات مخالفة اللوائح بين 500 و500 ألف درهم، وقد ترتفع إلى مليون درهم عند تكرار المخالفة خلال عام واحد.