قد يحتاج الأفراد الذين تجاوزوا مدة التأشيرة في دولة الإمارات إلى الحصول على تصريح مغادرة للتمكن من الخروج من الدولة.
قد يحتاج الأفراد الذين بقوا في دولة الإمارات بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم أو إقاماتهم إلى "تصريح مغادرة" للخروج من البلاد بعد تسوية الغرامات المترتبة عليهم. وتختلف اللوائح وإجراءات التقديم في دبي عنها في بقية الإمارات الأخرى.
وفي دبي، أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) أنه يمكن للمخالفين التوجه إلى أحد مراكز "آمر" للحصول على تصريح المغادرة. ويتعين على المتقدم اختيار الخدمة المطلوبة، وتقديم المستندات، ودفع الرسوم بعد مراجعتها، ثم تسجيل الطلب. وتستغرق المدة المعلنة لإنجاز الخدمة ما يصل إلى 48 ساعة.
وتبلغ الرسوم الحالية لإصدار تصريح المغادرة من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي 241 درهماً. ويختلف هذا الرقم عن رسوم الطلب البالغة 200 درهم ورسوم الخدمات الإلكترونية البالغة 150 درهماً التي ذُكرت في نسخة سابقة من تقرير لصحيفة خليج تايمز. لذا، يجب على المتقدمين التحقق من التعرفة الحالية لدى الجهات الرسمية قبل البدء بالإجراءات.
وبالنسبة للإمارات التي تقع خدمات الهجرة فيها تحت إشراف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، تشمل الرسوم الأساسية لتصريح المغادرة 200 درهم لطلب التقديم و100 درهم للخدمات الذكية. وتتضمن المستندات الرئيسية جواز السفر، وصورة شخصية، وتذكرة سفر بتاريخ مغادرة لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إصدار التصريح.
ويكون التصريح الصادر عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICP) صالحاً لمدة سبعة أيام. وفي حال عدم مغادرة الشخص خلال هذه المدة، يتعين عليه إلغاء التصريح السابق وتقديم طلب جديد. كما تُطبق غرامة يومية قدرها 50 درهماً اعتباراً من اليوم الثامن بعد انتهاء صلاحية التصريح أو إلغائه.
وبشكل عام، يجب تسوية غرامات تجاوز مدة الإقامة قبل إصدار تصريح المغادرة. وتبلغ القيمة العامة لغرامة الإقامة غير القانونية بعد انتهاء المهلة المسموح بها 50 درهماً عن كل يوم، علماً أن طول فترة السماح بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة يختلف حسب نوعها.
وفي حال فقدان جواز السفر، يجب على الشخص تقديم شهادة فقدان صادرة عن الشرطة ووثيقة سفر صادرة عن قنصلية بلاده.