قضت محكمة دبي المدنية بإلزام رجل بدفع أكثر من 4.7 مليون درهم لمستثمر، بعد أن استولى على 6 كيلوغرامات من الذهب وكمية من العملات الرقمية كان قد تسلمها بموجب عقد وكالة.

وبحسب الحكم، يتعين على المدعى عليه إعادة 4.4 مليون درهم، وهي قيمة الأصول المستولى عليها، بالإضافة إلى دفع 300 ألف درهم كتعويض عن الأضرار. كما ألزمه الحكم بالفائدة القانونية والرسوم والمصاريف القضائية.

وكانت القضية قد نُظرت سابقاً أمام محكمة دبي الجزائية، حيث أدانت محكمة الجنح والمخالفات المتهم بجريمة خيانة الأمانة، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة، مع تغريمه 4.4 مليون درهم، وهو الحكم الذي أصبح باتاً ونهائياً.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المستثمر بتسليم المتهم 6 كيلوغرامات من الذهب وأصولاً مشفرة بموجب علاقة وكالة، إلا أن الأخير استولى عليها لنفسه. وعقب صدور الحكم الجزائي البات، تقدم المستثمر بدعوى مدنية للمطالبة بقيمة الأصول والتعويض.

وأكدت المحكمة المدنية أنه نظراً لصدور حكم جزائي بات يثبت وقوع الجريمة ومسؤولية المتهم، فإن هذا الأمر لم يعد قابلاً لإعادة النظر في الدعوى المدنية، واقتصر دور المحكمة على تقدير قيمة الخسائر والتعويضات المستحقة.

ويجسد هذا الحكم المبدأ القانوني المعمول به في دولة الإمارات، والذي يقضي بأن ما يثبته الحكم الجزائي البات بشأن وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها يكون ملزماً للمحكمة المدنية في الدعاوى المرتبطة بها.