هل يحق للمالك في دبي إخلاء المستأجر بإنذار مدته شهران لغرض بيع العقار؟
لا يحق لمالك العقار المؤجر في دبي إجبار المستأجر على الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد بمجرد الإعلان عن نيته في البيع ومنحه مهلة بضعة أشهر. فوفقاً لقوانين الإيجار في دبي، يظل العقد الساري ملزماً لكلا الطرفين حتى نهاية المدة المحددة فيه.
وفي حال رغبة المالك في إخلاء العقار لغرض البيع، يتعين عليه إخطار المستأجر رسمياً بسبب الإخلاء قبل 12 شهراً على الأقل من التاريخ المحدد. ويجب أن يتم هذا الإخطار عبر الكاتب العدل أو بالبريد المسجل، ولا تغني الرسائل العادية أو المكالمات الهاتفية أو الطلبات الشفهية عن الإجراءات القانونية المتبعة.
وبموجب المادة 25 من القانون المعدل رقم 33 لسنة 2008، يمكن طلب الإخلاء لغرض بيع العقار عند انتهاء عقد الإيجار، شريطة التزام المالك بمهلة الإخطار القانونية البالغة 12 شهراً وبطريقة الإبلاغ الرسمية. وبناءً عليه، فإن المستأجر الذي لا يزال عقده سارياً لعدة أشهر غير ملزم بمغادرة السكن فوراً لمجرد تلقيه إخطاراً بمهلة شهرين.
كما أن بيع العقار لا يؤدي بحد ذاته إلى فسخ عقد الإيجار، حيث تنص المادة 28 من القانون رقم 26 لسنة 2007 على أن انتقال الملكية لا يسقط حق المستأجر في الاستمرار في إشغال العقار حتى نهاية مدة العقد؛ وبالتالي يتسلم المشتري الجديد العقار محملاً بالحقوق القانونية للمستأجر.
وإذا مارس المالك ضغوطاً للإخلاء دون الالتزام بمهلة الـ 12 شهراً أو بالوسيلة الرسمية للإخطار، يمكن للمستأجر الاحتفاظ بالمستندات مثل عقد الإيجار المسجل والإخطارات والمراسلات بين الطرفين، ومتابعة الأمر لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي (RDC).
وتعد هذه اللوائح بمثابة إرشادات عامة، وقد تعتمد نتيجة أي نزاع على بنود العقد وشكل الإخطار وتفاصيل القضية.