تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، وبالتزامن مع دخول لوائح جديدة حيز التنفيذ، إلغاء بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية للمخترعين من الطلبة وأصحاب الهمم.

تشمل رسوم خدمات الملكية الصناعية المبالغ الحكومية المرتبطة بتسجيل حقوق الملكية الفكرية والصناعية وحمايتها، بما في ذلك الاختراعات والتصاميم. كما تندرج ضمن هذا النطاق بعض الرسوم المتعلقة باستئجار العقارات الصناعية، مثل المستودعات والمصانع، أو تسجيلها أو إدارتها.

يأتي هذا الإجراء في إطار قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 136 لسنة 2026، الذي يعفي المخترعين من الطلبة وأصحاب الهمم من سداد بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة.

وفي تطور منفصل، ستبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، اعتباراً من يوم الخميس 1 أكتوبر، تطبيق لوائح ضريبية جديدة.

وبموجب اللوائح الجديدة، يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب رفض رد ضريبة القيمة المضافة إلى الشركات إذا توافرت أسباب تدعو إلى الاشتباه بوجود تهرب ضريبي في جزء من سلسلة توريد السلع المشتراة.

وستُلزم الشركات بالتحقق من هوية الموردين عند بدء التعامل معهم، وتكرار هذا التحقق سنوياً في حال استمرار العلاقة التجارية.

ويتعين خلال عمليات التحقق مراعاة مؤشرات مثل تغيير عنوان المورد، أو تبدل الموظفين الرئيسيين، أو تنفيذ معاملات تبدو غير اعتيادية بالنظر إلى حجم الشركة وقدراتها.

كما حددت وزارة المالية الإماراتية مؤخراً سعراً جديداً للضريبة الانتقائية المفروضة على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات السجائر الإلكترونية. وبموجب هذه اللوائح، ستُفرض ضريبة بقيمة درهم واحد على كل مليلتر من هذه السوائل.

وتأتي هذه اللوائح امتداداً للضريبة الحالية المفروضة على السجائر الإلكترونية وسوائلها، التي طُبقت للمرة الأولى في عام 2019، ما يضيف أعباء ضريبية جديدة على هذه المنتجات في الإمارات.

وستظل الحدود الدنيا الحالية للضريبة الانتقائية المفروضة على السجائر، وتبغ الأرجيلة، ومنتجات التبغ الجاهزة للاستخدام، والمنتجات المماثلة، سارية.

وأوضحت وزارة المالية الإماراتية أن القرار يهدف إلى تطبيق المعايير الضريبية بصورة موحدة على جميع فئات منتجات التبغ والمنتجات المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.