حددت دولة الإمارات حداً أدنى للسعر الخاضع للضريبة للسوائل المستخدمة في السجائر والأجهزة الإلكترونية بواقع درهم واحد لكل مليلتر، وذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026؛ وهي خطوة تهدف إلى توحيد آلية احتساب الضريبة وتعزيز الامتثال للأنظمة الضريبية.

وبموجب القرار الجديد الصادر عن وزارة المالية، يمثل هذا الرقم الحد الأدنى للسعر الخاضع للضريبة، وهو يختلف عن الحد الأدنى لسعر البيع للمستهلك. وهذا يعني أنه حتى لو تم بيع المنتج بسعر أقل، فإن أساس احتساب الضريبة لا يمكن أن يقل عن درهم واحد لكل مليلتر.

فعلى سبيل المثال، ستكون القيمة الدنيا الخاضعة للضريبة لعبوة سعة 10 مليلترات هي 10 دراهم، بينما تُحدد هذه القيمة للعبوات سعة 30 و60 مليلتر بـ 30 و60 درهماً على التوالي.

وأوضحت وزارة المالية أن هذا القرار لا يغير الحد الأدنى للأسعار الخاضعة للضريبة الحالية لمنتجات التبغ الأخرى، حيث ستظل اللوائح القائمة للسجائر وتبغ الغليون ومنتجات التبغ الجاهزة للاستخدام والسلع المماثلة سارية المفعول.

ووفقاً للوزارة، تهدف اللوائح الجديدة إلى مواءمة نظام الضريبة الانتقائية مع تطورات السوق وتطبيق معايير موحدة عبر مختلف فئات منتجات التبغ وأدوات التدخين الإلكترونية. كما تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الممارسات التي قد تقلل من فعالية تطبيق الضريبة.

وتطبق دولة الإمارات حالياً ضريبة انتقائية بنسبة 100% على منتجات التبغ المشمولة بهذا النظام. واعتباراً من سبتمبر، سيتم إدراج الحد الأدنى الجديد لسعر سوائل السجائر الإلكترونية ضمن هذا الإطار.