الحكم على رجل آسيوي بالسجن 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف درهم لاعتدائه على امرأة
قضت محكمة في عجمان بحبس رجل آسيوي يبلغ 41 عاماً لمدة 6 أشهر، وتغريمه 5 آلاف درهم، لإدانته بالاعتداء على امرأة وإصابتها بجروح أعاقتها مؤقتاً عن ممارسة أنشطتها الشخصية المعتادة.
كما ألزمت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، دائرة الجنح الثالثة، المتهم بسداد الرسوم القضائية، وأحالت طلب الشاكية بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيه بصورة منفصلة.
وصدر الحكم في 28 سبتمبر 2026، استناداً إلى المادة 390/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
🔴 بدء القضية ببلاغ من المرأة
تعود وقائع القضية إلى 30 يناير 2026، حين أبلغت المرأة شرطة عجمان بتعرضها للاعتداء والضرب على يد المتهم.
وأكد الفحص الطبي إصاباتها، وأظهر أن الجروح تسببت في عجزها مؤقتاً عن ممارسة أنشطتها الشخصية لمدة تقل عن 20 يوماً.
وعلى إثر البلاغ، وجهت النيابة العامة إلى الرجل تهمة الاعتداء العمد والتسبب في إصابات أدت إلى عجز مؤقت.
🔴 اعتراف أولي ثم إنكار لاحق
وفقاً لأوراق القضية، اعترف المتهم في البداية بالاعتداء خلال استجوابه لدى الشرطة، لكنه أنكر التهمة خلال تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي.
وبعد مراجعة أقوال الشاكية وشهادات الشهود ومحاضر الشرطة والنيابة العامة والتقرير الطبي، أدانت المحكمة المتهم. وأشارت في حكمها إلى تطابق أقوال المرأة مع الأدلة الطبية، فضلاً عن اعترافات المتهم الأولية أمام الشرطة.
🔴 التعويض أمام المحكمة المدنية
طالب محامو المرأة بتعويض مؤقت عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية الناجمة عن الواقعة.
وأكدت المحكمة الجزائية أن تقدير قيمة هذه الأضرار يتطلب نظرها في دعوى منفصلة، ولذلك أحالت طلب التعويض إلى المحكمة المدنية استناداً إلى المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبذلك، شمل الحكم الجزائي الحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، والرسوم القضائية، على أن تحدد المحكمة المدنية لاحقاً قيمة أي تعويض محتمل.